الشيخ الأنصاري

22

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولغا قصد كونه عن الغير . ولو ( 1 ) باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان ( 2 ) وكيلا عن زيد صح عنه ، وإلا ( 3 ) وقف على اجازته . ولو اشترى ( 4 ) لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع له ( 5 ) وتعلق المال بذمته ( 6 ) ، لا عن زيد ، ليقف ( 7 ) على اجازته . وإن كان ( 8 ) وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود .